Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
للجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها قبول الودائع وفقاً للقواعد التي ينص عليها نظامها.
ولا يجوز للجمعية التصرف في هذه الودائع اذا كانت تحت الطلب أو كانت لأجل لا يتعدى الشهر أما ما عدا ذلك من الودائع فلها أن توظفها في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية بمراعاة قدرتها على اجابة طلبات سحب الودائع.