القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

تؤسس الجمعية التعاونية من أفراد لا يقل عددهم عن عشرة ويجوز لها طبقاً لنظامها الداخلي أن تقبل في عضويتها الجمعيات التعاونية الأخرى وكذا الهيئات التي لا ترمي الى الكسب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *