Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
يجب أن يشمل نظام الجمعيات التي من أغراضها الإقراض على القواعد الخاصة بالقروض من حيث نوعها ومدتها وفوائدها وضماناتها في حدود ما يقرره الوزير المختص في هذا الشأن.
يجب أن يشمل نظام الجمعيات التي من أغراضها الإقراض على القواعد الخاصة بالقروض من حيث نوعها ومدتها وفوائدها وضماناتها في حدود ما يقرره الوزير المختص في هذا الشأن.