القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

يجب أن يشمل نظام الجمعيات التي من أغراضها الإقراض على القواعد الخاصة بالقروض من حيث نوعها ومدتها وفوائدها وضماناتها في حدود ما يقرره الوزير المختص في هذا الشأن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *