القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

تمنح القروض بمقتضى عقود يبين فيها الغرض منها ومدتها ويشترط فيها أن تكون مخصصة بأكملها لأعمال منتجة داخلة ضمن أغراض الجمعية وفي منطقة عملها ويراعى في منحها حاجة المقترض اليها ومقدرته على الوفاء بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *