القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

لا تمنح القروض لأغراض استهلاكية إلا في الجمعيات المنشأة لهذا الغرض أو التي يكون الإقراض الاستهلاكي من ضمن أغراضها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *