القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

يجوز أن ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية صندوق للاقراض التعاوني يتولى تقديم القروض اللازمة للجمعيات التعاونية.
وتبين اللائحة التنفيذية شروط الاقتراض والضمانات الواجب تقديمها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *