القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

تكون المبالغ المستحقة للجمعيات التعاونية قبل أعضائها نتيجة تعاملهم معها في حدود الأغراض المبينة في هذا القانون أو في نظامها مضمونة بحق امتياز عام على أموالهم يجيء في الترتيب مع الامتياز المقرر في القانون المدني للمبالغ المنصرفة في البذور والسماد وآلات الزراعة.
ويجوز تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الاداري بناء على طلب الجمعية التعاونية أو بناء على طلب الجهة الادارية المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *