Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
يكون لكل جمعية تعاونية مجلس ادارة يدير شؤونها ويؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الأعضاء طبقاً لأحكام نظام الجمعية.
ويعين هذا النظام مدة العضوية في مجلس الادارة بحيث لا تتجاوز هذه المدة ثلاث سنوات ومع ذلك يجوز للجمعية العمومية إعادة إنتخاب العضو طبقاً لما ينص عليه نظام الجمعية ويمثل مجلس الادارة الجمعية قبل الغير.