Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
يشترط في عضو مجلس الادارة أن يكون من رعايا الجمهورية العربية المتحدة متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس في إحدى الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وأن يكون مسدداً ما عليه من ديون مستحقة للجمعية.