القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

يحظر على عضو مجلس الادارة أن يزاول لحسابه أو لحساب غيره أعمالاً من نوع الأعمال التي تزاولها الجمعية أو أعمالاً تتعارض مع مصالحها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *