Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
يحظر على عضو مجلس الادارة أن يزاول لحسابه أو لحساب غيره أعمالاً من نوع الأعمال التي تزاولها الجمعية أو أعمالاً تتعارض مع مصالحها.
يحظر على عضو مجلس الادارة أن يزاول لحسابه أو لحساب غيره أعمالاً من نوع الأعمال التي تزاولها الجمعية أو أعمالاً تتعارض مع مصالحها.