Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
يضع مجلس الادارة في نهاية السنة المالية حسابات الجمعية شاملة:
آ ـ الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
ب ـ حساب الأرباح والخسائر.
ويعرض الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر مشفوعين بالمستندات المثبتة لهما على مراجع الحسابات لفحصها قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
ويبقى الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الادارة والمراجعين والمفتشين في مركز الجمعية مدة ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية وتظل كذلك الى أن يتم التصديق ولكل عضو حق الاطلاع عليها.