القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

يجوز أن يمنح أعضاء مجلس الادارة بقرار من الجمعية العمومية مكافآت لحسن الادارة على ألا يزيد مجموع المكافآت على 10% من صافي الربح.
ويجوز في الجمعيات التعاونية التي تؤدي خدمات لا تحقق أرباحاً منح أعضاء مجلس ادارتها أجوراً تحدد مواردها وقيمتها الجمعيات العمومية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *