Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم التي يملكها وينوب عن المحجورين القامة عليهم وينوب عن القصر فيما عدا الجمعيات التعاونية المدرسية أولياؤهم أو أوصياؤهم ولا يجوز أن ينوب أحد عن أكثر من شخص.