القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

تعقد الجمعية العمومية السنوية بدعوة من مجلس الادارة خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك للتصديق على الحسابات السنوية وعلى تقارير مجلس الادارة والمفتشين ومراجعي الحسابات وعند الاقتضاء لانتخاب أعضاء مجلس الادارة أو استبدال غيرهم بهم. أو فصل أحد أعضاء الجمعية وفقاً لنظامها والنظر في غير ذلك من المسائل الواردة بجدول الأعمال.
ولا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية ويعتبر الاجتماع التالي صحيحاً اذا حضره 1/10 عدد الأعضاء بحيث لا يقل عن خمسة وإذا لم يحضر هذا العدد تضاف فوائد الأسهم والعائد لهذه السنة للمعونة الاجتماعية.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات اعتبر الأمر المعروض مرفوضاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *