Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
يشترط عقد جمعية عمومية استثنائية يشترك فيها ثلثا الأعضاء على الأقل وموافقة نصف أعضاء الجمعية جميعاً لاصدار قرار في أحد الأمور الآتية:
1) تعديل نظام الجمعية.
2) اندماج الجمعية في جمعية أخرى.
3) حل الجمعية قبل الأجل المعين لها أو مد الأجل المذكور.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية الاشتراك وشروطه.
فان لم يشترك العدد المطلوب أو لم تحصل موافقة نصف الأعضاء على الأقل فلا يجوز عرض الاقتراح على الجمعية العمومية قبل مضي ستة شهور أما اذا كان التعديل في نظام الجمعية خاصاً بزيادة مسؤولية الأعضاء فيكون ذلك بالأغلبية المنصوص عليها في صدر هذه المادة وللعضو غير الموافق من الحاضرين أو الغائبين من أعضاء الجمعية أن يستقيل في ميعاد لا يجاوز شهراً من تاريخ نشر ملخص التعديل في الجريدة الرسمية وتعتبر استقالته مقبولة بمجرد تقديمها.