Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
تنعقد الجمعية العمومية انعقاداً عادياً بناء على طلب أي من:
آ ـ الاتحاد التعاوني المنتمية اليه الجمعية..
ب ـ مراجع الحسابات.
جـ ـ عشر عدد أعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن خمسة.
د ـ نصف عدد أعضاء مجلس الادارة على الأقل.
هـ ـ الجهات الادارية التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص وتبين في الدعوة المسائل التي دعيت الجمعية من أجلها.