Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
تخضع الجمعيات التعاونية وهيئاتها لرقابة الجهة الادارية المختصة وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظام الجمعية وقرارات الجمعية العمومية.
ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم الوزير المختص وترفع تقارير هؤلاء المفتشين (للوزير المختص) والجهة الحكومية المختصة.