القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

للجهة الادارية المختصة وقف تنفيذ أي قرار تصدره الهيئات القائمة بادارة الجمعية يكون مخالفاً لأحكام القانون أو لنظام الجمعية أو لمبادئي التعاون. وللجمعية ذات الشأن أن تطعن في قرار وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية في الاقليم المصري أو محكمة البداية المدنية في الاقليم السوري الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغها قرار الوقف وإلا اعتبر نهائياً مبرماً.
وعلى المحكمة بعد سماع ملاحظات الطرفين أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات أو رسوم ونفقات ويكون حكمها نهائياً مبرماً غير قابل للطعن بأي وجه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *