Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
يراجع حسابات الجمعية التعاونية مرة في السنة على الأقل في مقر الجمعية محاسبون أو مساعدو محاسبين من المقيدين بالجدول في الأقليم المصري أو المقبولين من قبل المحاكم في الأقليم السوري تختارهم الجمعية العمومية للجمعية التعاونية على أن تشمل هذه المراجعة فحص دفاتر الجمعية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزانتها ومخازنها واعتماد ميزانيتها.
وتمنح الجهة الادارية المختصة الاتحادات أو الجمعيات التعاونية الاعانات المالية التي تيسر لها تعيين المراجعين وينظم منح هذه المعونات بقرار من الوزير المختص.