Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
على مراجعي الحسابات أن يرسلوا نسخة من تقاريرهم الى مجلس ادارة الجمعية لعرضها على الجمعية العمومية واخرى الى الاتحاد التعاوني المنتمية اليه أو التي تقع في دائرته وثالثة الى الجهة الادارية المختصة.