القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

على مراجعي الحسابات أن يرسلوا نسخة من تقاريرهم الى مجلس ادارة الجمعية لعرضها على الجمعية العمومية واخرى الى الاتحاد التعاوني المنتمية اليه أو التي تقع في دائرته وثالثة الى الجهة الادارية المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *