Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
مع مراعاة الأحكام الخاصة بالأنواع المختلفة للجمعيات التعاونية والأحكام الواردة في نظام كل جمعية يوزع صافي الأرباح المتحققة من الأعمال الجارية خلال السنة المالية على الترتيب التالي:
آ) 20% من صافي الربح على الأقل لتكوين احتياطي قانوني حتى يبلغ هذا الاحتياطي مثلي رأس المال.
ب) قيمة الفائدة على الأسهم التي يقررها نظام الجمعية على آلا يتجاوز 20% من صافي الربح.
جـ) ما تقرره الجمعية العمومية من مكافآت لأعضاء مجلس الادارة.
د) جزء من الأرباح ينص عليه نظام الجمعية لتحسين شؤون المنطقة القائمة فيها من الناحيتين المادية والاجتماعية بحيث لا يقل عن 10% من الفائض ويوزع باقي الربح على الأعضاء باعتباره عائداً لكل بنسبة تعامله مع الجمعية.
واذا بلغ الاحتياطي القانوني 4/1 ربع رأس مال الأسهم المدفوع يجب تكملة ما يحدث فيه بعد ذلك من نقص عن هذه النسبة الى أن يبلغها وذلك من صافي فائض السنوات التالية على ألا يتجاوز ما يؤخذ لهذا الغرض ضعف النسبة المقررة في الفقرة (آ).