القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91TheORSSMay 20, 2025 تكون اسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا بسبب ديون الجمعية.