القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

يضاف إلى الاحتياطي القانوني للجمعية علاوة على النسبة الواردة بالمادة السابقة ما يأتي:
آ ـ ما قد يفرض من رسوم العضوية.
ب ـ الهبات والوصايا.
جـ ـ ما يسقط الحق في المطالبة به من العائد وفوائد الأسهم وقيمتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *