القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

يراعى في حالة الجمعيات التي تباشر نفس النوع من العمليات مع الأعضاء وغير الأعضاء ألا يتضمن العائد الموزع على الأعضاء شيئاً من الأرباح الناتجة عن تلك العمليات المبرمة مع غير الأعضاء وعلى الجمعية تخصيص هذه الأرباح لتحسين شؤون المنطقة القائمة فيها الجمعية وذلك وفقاً لما تقرره الجمعية العمومية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *