Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
اذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز في رأس المال فلا يجوز توزيع أي ربح في السنوات التالية إلا بعد توفية العجز.
اذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز في رأس المال فلا يجوز توزيع أي ربح في السنوات التالية إلا بعد توفية العجز.