القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

اذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز في رأس المال فلا يجوز توزيع أي ربح في السنوات التالية إلا بعد توفية العجز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *