القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

لكل جمعيتين أو أكثر أن تشترك في تأسيس جمعية تعاونية مشتركة للقيام بخدمات إقتصادية أو مالية أو اجتماعية تتطلبها الجمعيات المنتمية اليها او تحديد الوسائل التي تكفل للجمعيات المذكورة تحقيق هذه العمليات أو تقديم المواد التي تستهلكها هذه الجمعيات ولا يجوز أن تقبل الأفراد من ضمن اعضائها.
وللجمعيات التعاونية والجمعيات التعاونية المشتركة أن تكون جمعيات تعاونية عامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *