Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
يجوز في الجمعيات المشتركة والعامة.
1) أن تزيد قيمة السهم فيها على جنيه أو عشر ليرات سورية على ألا تجاوز اربعة جنيهات أو اربعين ليرة سورية ويشترط أن تؤدى قيمة الأسهم بأكملها عند الاكتتاب.
2) أن يكون للجمعيات التعاونية المنتمية اليها ممثل أو أكثر في الجمعية العمومية طبقاً لنظام الجمعية المشتركة أو العامة أياً كان عدد الأسهم التي تملكها كل جمعية.
3) أن تنتخب هذه الجمعيات اعضاء مجلس الادارة من بين اعضاء جمعياتها العمومية أو من باقي اعضاء الجمعيات التعاونية المنتمية اليها وفيما عدا ذلك تطبق على الجمعيات المذكورة في احكام هذا القانون.