Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
للجمعيات التعاونية والجمعيات التعاونية المشتركة والعامة ان تكون فيما بينها اتحادات اقليمية أو نوعية.
ويجوز لستين في المائة على الأقل من الجمعيات التعاونية في كل من اقليمي الجمهورية أن تكون الاتحاد العام للأقليم وللاتحادين العامين لأقليمي الجمهورية أن يشكلا الاتحاد العام للجمهورية العربية المتحددة وتحدد طريقة تشكيل هذا الاتحاد العام بقرار من رئيس الجمهورية وتكون مهمة هذه الاتحادات نشر الدعوة الى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية وارشادها في ادارة اعمالها ومراجعة حساباتها والتفتيش على أعمالها وبث الروح التعاونية ومساعدة المواطنين على انشاء الجمعيات التعاونية للاتحادات في سبيل ذلك أن تعين المشرفين أو المنظمين لهذه الأعمال.