القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

تؤلف الاتحادات التعاونية من عشر جمعيات على الاقل ولا يجوز لها أن تقبل الافراد من اعضائها وتبين اللائحة التنفيذية تكوين الاتحادات وقواعد العمل فيها.
واذا انضم 60% أو أكثر من الجمعيات التعاونية الكائنة في منطقة يوجد بها اتحاد تعاوني أصبحت الجمعيات التعاونية الباقية الموجودة التي تنشأ في المنطقة أعضاء في هذا الاتحاد بحكم القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *