القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91TheORSSMay 20, 2025 يدير الاتحاد مجلس يؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم جمعية عمومية من أعضاء الاتحاد.