القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

يدير الاتحاد مجلس يؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم جمعية عمومية من أعضاء الاتحاد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *