القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

يعقد الاتحاد العام بالجمهورية العربية المتحدة اجتماعاً سنوياً بهيئة مؤتمر عام لدراسة الموضوعات التي تحال اليه من لجانه الفنية أو من الاتحادات، وكذلك اقتراح الخطة العامة للحركة التعاونية في البلاد واصدار التقرير السنوي عن الحركة التعاونية.
وينص في نظام الاتحاد العام على كيفية ادارته وتنظيم اعمال لجانه الفنية والأحكام الخاصة بالمؤتمر العام للاتحاد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *