القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

لا يجوز للجمعية التعاونية أن تصدر أسهماً بقيمة تغاير القيمة المنصوص عليها في نظامها ويجب ألا تزيد هذه القيمة على جنيه واحد أو عشر ليرات سورية تؤدى دفعة واحدة أو على أقساط بحيث لا يقل ما يؤدي عند الاكتتاب عن ربع قيمة السهم، ويعين نظام الجمعية أجلاً أقصى لأداء باقي قيمة الأسهم المكتتب فيها بحيث لا يزيد هذا الأجل على سنتين، ويكون للجمعية بعد ذلك الحق في فصل العضو الذي لم يؤد الباقي بمجرد أخطاره بكتاب مسجل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *