القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

تنقضي الجمعية أو تحل في الأحوال الآتية:
1) إذا انتهت المدة المعينة لها ولم يمد أجلها.
2) إذا أتمت الأعمال التي انشئت أو طرأت عليها عقبات تحول دون اتمامها.
3) إذا ضاع رأس مال الجمعية كله أو بعضه بحيث يصبح الاستمرار في العمل مستحيلاً أو داعياً للخسارة.
4) إذا نقص عدد الأعضاء عن عشرة.
5) إذا اندمجت الجمعية في جمعية أُخرى.
ويصدر الوزير المختص قرار الحل أو الانقضاء متضمناً تعيين المصفين وتحديد أُجورهم وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ويجب على أعضاء مجلس الادارة المعاونة في أعمال التصفية متى طلب اليهم ذلك.
ويجوز الطعن في القرار أمام المحاكم الإبتدائية في الأقليم المصري أو محكمة البداية المدنية في الاقليم السوري الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره.
وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات بعد سماع ملاحظات الطرفين ويكون حكمها نهائياً مبرماً غير قابل للطعن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *