Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
لا توزع فوائد على الأسهم التي لم تؤد قيمتها كاملة ويخصم من العائد الذي قد يستحقه العضو ما يكون متبقياً عليه من قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.
لا توزع فوائد على الأسهم التي لم تؤد قيمتها كاملة ويخصم من العائد الذي قد يستحقه العضو ما يكون متبقياً عليه من قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.