القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

يجوز للجمعية التعاونية للاستهلاك أن تنشيء فروعاً متعددة في المنطقة التي تعمل فيها ويحمل كل فرع منها اسم الجمعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *