القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

للجمعيات التعاونية للاستهلاك أن تؤسس فيما بينها جمعية مركزية يكون غرضها الحصول بالجملة بشروط ملائمة على السلع والخدمات وتوزيعها على الجمعيات الأعضاء.
ويتكون رأس مال الجمعية المركزية من أسهم تكتتب فيها الجمعيات الاعضاء ويبين نظام الجمعية المركزية شروط البيع لغير الاعضاء اذا كان نظام الجمعية المركزية يجيزه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *