القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

على كل جمعية أن تمسك حساباً مستقلاً لكل من عملياتها مع الأعضاء وغير الاعضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *