القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

تضع كل جمعية برنامجاً سنوياً لنشاطها يلتزم أعضاؤها تنفيذه ويبين نظامها الجزاءات المترتبة على الاخلال بالالتزامات التي يفرضها هذا البرنامج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *