القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

لا يجوز التنازل عن نصيب العضو في رأس المال لغير الاعضاء الا بموافقة مجلس الادارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *