القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

اذا حصلت الجمعية الزراعية على قرض من أحد الأشخاص الأعتبارية العامة أو من احدى الهيئات العامة التي تشرك هذه الأشخاص في رأس مالها امتنع على الاعضاء الانسحاب منها اذا كان يترتب على هذا الانسحاب خفض رأس مال الجمعية ما لم توافق الجهة المقرضة على الانسحاب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *