القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية اعفاء الجمعيات التعاونية الزراعية من اداء كل أو بعض الرسوم الجمركية المفروضة على ما تستورده من السلع الأنتاجية اللازمة لنشاطها كالآلات والجرارات والاسمدة والمواد الاولية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *