القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

يكون لكل عضو الحق في أن ينسحب من الجمعية وفقاً للاجراءات التي يعينها نظامها، ويكون له الحق في استرداد قيمة ما ساهم به في الجمعية بشرط ألا يترتب على ذلك تخفيض رأس مال الجمعية الى أقل من نصف أقصى قيمة وصل اليها رأس المال منذ نشأة الجمعية. ويجب تخفيض قيمة ما يسترده العضو المنسحب بنسبة ما أصاب الجمعية من عجز في رأس مالها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *