القانون (10) تاريخ 6/11/1975

خلافا لكل حكم نافذ لا يجوز تعيين كل من أوفد ببعثة أو منحة سواء أكانت هذه البعثة أو المنحة دراسية أو اطلاعية أو تدريبية تزيد مدتها عن ستة أشهر بعد عودته إلا لدى الجهة التي أوفد لحسابها أو من قبلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *