Call us now:
القانون (10) تاريخ 6/11/1975
خلافا لكل حكم نافذ لا يجوز تعيين كل من أوفد ببعثة أو منحة سواء أكانت هذه البعثة أو المنحة دراسية أو اطلاعية أو تدريبية تزيد مدتها عن ستة أشهر بعد عودته إلا لدى الجهة التي أوفد لحسابها أو من قبلها.
خلافا لكل حكم نافذ لا يجوز تعيين كل من أوفد ببعثة أو منحة سواء أكانت هذه البعثة أو المنحة دراسية أو اطلاعية أو تدريبية تزيد مدتها عن ستة أشهر بعد عودته إلا لدى الجهة التي أوفد لحسابها أو من قبلها.