القانون (10) تاريخ 6/11/1975

لا يجوز نقل الموفدين الذين تنطبق عليهم أحكام المادة السابقة من ملاكاتهم المعينين فيها إلى أي ملاك آخر إلا بمرسوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *