القانون (10) تاريخ 6/11/1975

تعتبر النصوص الواردة في قانون الموظفين الأساس وسائر قوانين وأنظمة الاستخدام معدلة حكما بما يتفق وأحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *