القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

يتم الاستملاك بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام ويمكن أن تعطى فيه صفة الاستعجال ويكون قرار الاستملاك خاضعاً للطعن أمام الهيئة العليا لمشروع سد الفرات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه حيث تصدر الهيئة قراراً قطعياً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة. ويرفق قرار الاستملاك بمصور يبين العقارات أو أقسام العقارات المستملكة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *