القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

يبلغ قرار الاستملاك إلى الدوائر العقارية وتضع هذه الدوائر الإشارات اللازمة في سجلاتها ووثائقها العقارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *