القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

إذا كانت العقارات المستملكة واقعة في مناطق عقارية لم تجر فيها عمليات التحديد والتحرير فتؤلف هذه العقارات في كل قرية منطقة عقارية مستقلة ويباشر في الأجزاء المستملكة فقط بعمليات التحديد والتحرير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *