Call us now:
القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات
يؤلف الوزير لجنة استئنافية أو أكثر برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية مهندس أو مهندس زراعي من المؤسسة برتبة مدير أو رئيس قيم يسميه المدير العام وممثل عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين في محافظة الرقة مهمتها النظر في الاعتراضات المقدمة.
تصدر اللجان الاستئنافية قراراتها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الاعتراض، وتكون هذه القرارات مبرمة بعد تصديقها من الوزير وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة. لا يجوز أن يشترك في اللجنة الاستئنافية من كان عضواً في اللجان البدائية.