القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

تتحمل المؤسسة كافة النفقات التي تتطلبها عمليات الاستملاك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *